السيد السيستاني
78
فقه للمغتربين
م - 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلف أثرا عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإن ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الاحتياط الوجوبي . م - 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيرا لم يغذ بغير الحليب إلا نادرا ، وذلك بصب الماء عليها - حتى القليل منه فضلا عن الكثير - مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة على اخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك . م - 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصب الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر . ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوبا إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى .